محكمة ألمانية: حملات مقاطعة إسرائيل تعبير عن الرأي يكفله القانون

 

أصدرت المحكمة الفيدرالية الإدارية الألمانية، قرارًا، اعتبرت بموجبه الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)"، "تعبيراً عن الرأي" يكفله القانون الأساسي الألماني.

وقالت المحكمة، (مقرها مدينة لايبزغ شرق ألمانيا)، في قرارها الصادر، الخميس: إن "تقييد نطاق استخدام مرافق عامة تابعة للبلدية غير قانوني، لأنه ينتهك الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير".
 
ووفقًا للمحكمة، فإن "القانون الأساسي الألماني، يضمن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه ونشرها بحرية، وتقييد حرية الرأي والتعبير الوارد في قرار مجلس بلدية ميونيخ، غير مبرر دستوريًا".
 
 وأشارت إلى أن "الحق الأساس في حرية الرأي، يخضع لقيود القوانين العامة، لكن قرار المجلس البلدي ليس اقتراحًا قانونيًا".
 
وجاء قرار المحكمة الفيدرالية الإدارية الألمانية، ضمن القضية المرفوعة ضد بلدية ميونيخ، التي "منعت استخدام قاعاتها ومرافقها العامة لأنشطة وفعاليات حركة المقاطعة".
 
ولعبت الجالية الفلسطينية في ألمانيا دورًا رائدًا في صدور القرار، عبر تفعيل القضية على مستوى الولايات الألمانية.
 
ويأتي القرار بعد نحو ثلاث سنوات من مصادقة البرلمان الألماني في 17 أيار/ مايو 2019، على قرار غير ملزم، اعتبر أن حركة مقاطعة إسرائيل "معادية للسامية"، وطالب بفرض العقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها ومحاصرة أنشطتها.
 
وكان مجلس بلدية ميونيخ، قد أصدر قرارًا في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2017، يمنع "استخدام مرافق البلدية أو أي مرفق عام في المدينة، للفعاليات التي تتناول أو تدعم أو تتبع أو تروّج، لمحتوى وموضوعات وأهداف حركة مقاطعة إسرائيل".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق