تابعت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا القرار الصادر عن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2025، والقاضي بفصل أربعة من موظفيها في لبنان، وهم:
١. الأستاذ إبراهيم مرعي – مدير مدرسة حطين في مخيم عين الحلوة، ورئيس اتحاد المعلمين في لبنان.
2. الأستاذ ماهر طويّة – معلم في ثانوية عمقا، مخيم نهر البارد.
3. الأستاذ أسامة العلي – معلم في ثانوية الناصرة، مخيم البداوي.
4. الأستاذ حسان السيد – مدير مدرسة القدس، مخيم برج البراجنة.
وقد استند القرار، وفق بيان “رسمي غير شفاف” صادر عن الأونروا، إلى مزاعم بوقوع “انتهاكات لمبادئ الوكالة الإنسانية” و”سوء سلوك مهني”، وذلك في اشارة ضمنية بزعم وجود منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها المعنيون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة، ضد سياسة الابادة الجماعية.
وفي هذا السياق يهمنا في الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا توضيح بعض الننقاط الأساسية حول قرار الوكالة فصل أربعة من موظفيها في لبنان، والذي يمثل خرقًا صريحًا لأنظمة عمل الموظفين المحليين الصادرة عن الأونروا، لا سيما ما يلي:
أولا: مخالفة القرار لأحكام أنظمة عمل الموظفين المحليين
1- المادة 4.1 من الفصل الأول تنص على أنه: “لا يطلب إلى الموظفين التخلي عن حسهم الوطني أو قناعاتهم السياسية والدينية، فعليهم أن يدركوا دائمًا التحفظ واللباقة الملقاة على عاتقهم بسبب عملهم مع الوكالة”. إن ما ورد من منشورات مزعومة لا يُظهر تجاوزًا لهذا الالتزام، بل تعبيرًا عن انتماء وطني في سياق إنساني.
2- المادة 3.10 من الفصل العاشر: تجيز للمفوض العام فصل الموظف فقط في حال “إساءة سلوك خطير”، ونؤكد في الهيئة أن التعبير عن التضامن مع الضحايا المدنيين لا يرتقي إلى هذا المستوى.
3- المادة 1.10 – الإجراءات التأديبية: لا يجوز تنفيذ فصل الموظفين دون تحقيق عادل، شفاف، يضمن الحق في الدفاع، وقد تم التحقيق مع الموظفين من قبل لجنة خارجية دون إشراف محلي أو إشراك تمثيل نقابي.
ثانيًا: تقويض الحقوق النقابية والتمثيل المهني
يمثل القرار مساسًا خطيرًا بالحريات النقابية التي تكفلها المادة 1.8 من أنظمة العمل، والتي تتيح للموظفين تشكيل اتحادات وتقديم اقتراحات تتعلق بتحسين ظروف العمل، وكون ثلاثة من المفصولين يشغلون مواقع قيادية في اتحاد المعلمين، فإن القرار يحمل صبغة انتقامية واضحة من ادارة الاونروا في لبنان، وذلك بحسب معلومات لدينا عن صدامات دائما بين ادارة الاونروا في لبنان مع اتحاد المعلمين بسبب دفاعهم الدائم عن حقوق من يمثلون.
ثالثًا: تجاوز للمعايير القانونية في إنهاء الخدمة
تنص المادة 1.9 من الفصل التاسع على أنه “يجوز للمفوض العام إنهاء تعيين أي موظف إذا ارتأى أن مثل هذا الإجراء في مصلحة الوكالة”، إلا أن هذا النص لا يُمنح تفسيرًا مطلقًا، بل يجب أن يكون مقيدًا بضمانات العدالة، والشرعة الدولية لحقوق الانسان، لا سيما في حالة موظفين دائمين، بعد سنوات من الخدمة، ومنتخبين نقابيًا.
رابعًا: دعوة إلى وقف التنفيذ والطعن القانوني
بناءً على المادة 1.11 من الفصل الحادي عشر، والتي تنص على وجود نظام رسمي لتقديم الاستئناف على القرارات الإدارية والإجراءات التأديبية، فإن الهيئة تدعو الهيئات الحقوقية والجمعيات والمؤسسات المعنية لدعم المفصلولين للتحرك و تقديم استئناف فوري إلى محكمة منازعات الأونروا، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار، عملاً بالحق المنصوص عليه في البند 2.10 والمادة 5.10.
كما تدعو الهيئة محكمة المنازعات، فور تقديم الطعن لها، إلى تعليق تنفيذ قرار الفصل ريثما يتم البت في قانونيته، لا سيما وأن ضرره غير قابل للإصلاح، ويتعارض مع حسن النية الإدارية.
موقف الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا
1. تدين الهيئة القرار وتعتبره تعسفيًا واستهدافًا سياسيًا للحريات النقابية والوطنية، تتداخل فيه المصالح السياسية والشخصية لموظفين كبار في الوكالة.
2. تطالب الهيئة إدارة الأونروا في عمّان بإعادة النظر في القرار، وفتح تحقيق مستقل بإشراف نقابي، وحقوقي، وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة.
3. تحذر الهيئة من أن استمرار هذه السياسات من شأنها أن تعمّق أزمة الثقة بين اللاجئين والأونروا، وتكرّس الشعور بالتمييز والاستهداف.
ختاما
إن هذا البيان لا يأتي فقط دفاعًا عن المعلمين الأربعة وحقوقهم، بل هو أيضًا دفاع عن وكالة الأونروا ودورها التاريخي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، كأحد الأعمدة الأساسية لشاهدية المجتمع الدولي على نكبة فلسطين واستمرارها، ووفق قوانين وكالة الاونروا الممتدة من الشرعة الدولية لحقوق الانسان، لايحق لأي من الموظفين الكبار في الأونروا استغلال سلطته والعمل بكيدية تجاه موظفيه، لأن كل ذلك يؤدي لتنامي بيئة مضادة لوكالة الاونروا داخل مجتمع لاجئي فلسطين، تؤدي في النهاية لانهاء عمل الوكالة أو عرقلة عملها.
الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا
بيروت، 27 حزيران/يونيو 2025